أخبار الهيئة

محظورات الصيادلة في 28 موضعا

 

 

إعداد وتجميع / د. سمير السنافي
الحلقة الثالثة
تظل الجمهورية اليمنية من الدول الرائدة في التشريعات القانونية ومن ضمن تلك التشريعات فيما يختص في مجال الصحة العامة الا انها أخفقت بما يتعلق بالصيدلية والدواء وتنظيمها وكذلك ما يتعلق بمهنة الصيدلة وحمايتها القانونية، حيث انه لا يوجد قانون خاص بالصيدلة والدواء مثل العديد من البلدان الأخرى، وكانت آخر محاولة لذلك هو مشروع قانون الصيدلة والدواء عام 2012م والذي قدم مجلس النواب ولم يتم مناقشته وإقراره بشكل نهائي حتى يكون قانونا نافذا.
ومع ذلك ظلت التشريعات الموجودة تفي بالغرض ولكنها ليست مجمعة بقانون واحد ومن أهم القوانين التي تخص الدواء والصيدلة هي:
ويعتبر الصيدلي كمثله من أقرانه من مزاولي المهن الطبية ليسوا بدراية كافية ومطلعة على محظورات مهنته وكذلك العقوبات في حال ارتكاب هذه المحظورات وهذا يرجع بالغالب لعدم تدريس معظم كليات الصيدلة مادة قانون وتشريعات الصيدلة مثل باقي دول العالم والتي هي من أساسيات التعليم الصيدلي وحتى لو كانت موجودة تظل قاصرة نظرا لعدم وجود مرجع شامل لها.
وفي هذه الحلقة الثالثة نسلط الضوء على المحظورات وعقوبتها والتي قد يقع بها أي صيدلي وبالتالي يكون عرضة للعقوبة دون علمه والقانون لا يحمي الغافلون عنه.
ولقد نظمتها على شكل جدول ليسهل للصيدلي الاطلاع والمقارنة والتركيز عليها موحدة وشاملة لكل المحظورات التي وردت في كل القوانين والتشريعات الصيدلانية اليمنية.
محظورات على الصيدلي و العقوبات :-
□ من يشتغل ليس معه ترخيص مزاولة مهنة. حبس لمدة سنة بنفس العقوبة أو غرامة مالية لا تزيد عن 500,000 وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
□ انهاء حياة مريض ولو كان ميؤوساً من شفائه حتى لو طلب ذلك. الحبس لمدة شهر أو غرامة لا تزيد عن مائة الف ريال.
□عدم تلبية الاستدعاء أو الإبقاء في حالة الطوارئ والكوارث. الحبس لمدة شهر أو غرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال.
□ عدم التقييد بآداب وسلوك المهنة. غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال.
□ مزاولة أي عمل لنفسه أو مع الغير بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام الرسمي. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص من المجلس. حبس ملدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ استعمال علاج فقد قيمته وفاعليته مع تطور العلوم الصيدلانية وتم الإعلان عن إلغائها (صرف أدوية تم الغاؤها).حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ صرف أدوية تحتاج إلى خبرة أو قدرة تؤهله للقيام بذلك. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ استخدام أو توظيف غير المرخص لهم من الصيادلة. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ القيام بالدعاية الإعلان عن مهارات فنية بصورة تتنافى مع آداب وسلوك المهنة. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ تغيير كميات أو جرعات الأدوية الواردة في الوصفة الطبية أو استبدالها بأدوية أخرى دون الموافقة من الطبيب المعالج. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة دون وصفه أو وفق لائحة تنظيم المواد المخدرةحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال. .
□ نشر إعلانات عن أدوية أو مستحضرات خاصة عن الآداب العامة أو تضلل الجمهور. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ تقديم المساعدة ألي شخص يمارس الطب أو الصيدلة بصورة غير مشروعة. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ بيع عينات طبية مجانية أو أدوية ومستحضرات طبية حكومية للمريض. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ بيع أدوية بصورة شخصية للمرىض سواء من الطبيب أو الصيدلي أو مزاولة المهنة. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ صرف أدوية بدون وصفه طبية من قبل طبيب رخص له ومسجلا في سجلات المجلس. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ منح وثيقة طبية تسهل للمريض الحصول على أي مردود مادي أو معنوي بصورة غير قانونية حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال. .
□ ايواء أي مريض بالصيدلية إلا من الحالات الاسعافية الضرورية. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ الكيد للزملاء من المهن الطبية والصيادلة أو الانتقاص من مكانتهم العلمية أو الأدبية أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليهم.حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ ادعاء أو اكتشاف علمي زوراً أو نسب أعمال الغير إليهم. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
□ فشاء أسرار المريض. حبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال.
■ لا تحول مساءلة ومعاقبة المخالف عن المساءلة الجنائية التي ترتتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال تعد جريمة معاقبة عليها وفقاً لقانون الجرائم.
■ تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ومخالفة العقود تضاعف العقوبة مع عدم الإخلال بجواز إلغاء الترخيص أو شطب اسم المخالف من سجلات المجلس أو حرمانه من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بهذا الطلب أو الصيدلة أو إغلاق المنشأة (الصيدلية) بصورة مؤقتة أو نهائياً وفقاً لخطورة وجسامة المخالفة حسبما تنص عليه الشريعة النافذة أو تقدره المحكمة.

■ كل من أدعى مهنة الصيدلة ”أعلن أنه صيدلي “ أو مارس مهنة الصيدلة (قام بصرف أدوية ”وهو ليس صيدلياً سواء كان تاجراً أو طبيباً أو أي شخص ليس له علاقة للمرىض بشكل مباشر فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن سبعمائة ألف ريال“.مادة26 في قانون26 لسنة2002م عقوبات أخرى
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد نص عليها في القوانين النافذة الأخرى
- تهريب الأدوية: حبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ٣٠٪ ولا تزيد عن ٥٠٪ من قيمة المادة مع مصادرة البضاعة المهربة، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.
- تزوير أو الغش أو التدقيق أو التلاعب بجودة الأدوية. حبس لا يزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة مليون ريال مع مصادرة البضاعة المغشوشة والمقلدة وإتلافها وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
■ وجوب الحبس في حال ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في الأموال.
○ بيع أدوية غير مسجلة بالهيئة العليا للأدوية.؛ - حبس من أسبوع إلى سنة أو غرامة مالية من خمسين ألف إلى 300 ألف ريال ويراعي في ذلك حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة.
○ بيع أو رشاء أو صرف أو استخدام أدوية منتهية الصلاحية أو ثبت إعادة تغلفيها.حبس من أسبوع إلى سنة أو غرامة من خمسين ألف إلى 300 ألف ريال ويراعي في ذلك حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة.
○ تداول البيع أو الشراء أو الصرف استخدام أدوية لم يكن السعر مدون عليها.حبس من أسبوع إلى سنة أو غرامة من خمسين ألف إلى 300 ألف ريال ويراعي في ذلك حجم الرضر الصحي وتكرار المخالفة.
○ بيع أو إتجار بالأدوية المهربة والمزورة.حبس من أسبوع إلى سنة أو غرامة من خمسين ألف إلى 300 ألف ريال ويراعي في ذلك حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة.

#الهيئةالعلياللأدوية_والمستلزمات _الطبية

footer adv

عن اليمن

- رقم غرفة عمليات الهيئة: 009671836060

وزارة الصحة العامة والسكان
الهيئــة العليــا للأدويــة والمستلزمــات الطبيــة
الجمهورية اليمنية - صنعـــــاء
- هاتف :009671619174 - 009671619173
- ص .ب : 265
- إيميل: SBDMA@YEMEN.NET.YE

google map